عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
"لَوْ
أَنَّ أَحَدَهُمْ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْتِيَ أَهْلَهُ قَالَ: بِاسْمِ
اللَّهِ اللَّهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ وَجَنِّبْ الشَّيْطَانَ مَا
رَزَقْتَنَا فَإِنَّهُ إِنْ يُقَدَّرْ بَيْنَهُمَا وَلَدٌ فِي ذَلِكَ لَمْ
يَضُرَّهُ شَيْطَانٌ أَبَدًا".
أخرجه الطيالسى (1/352 ، رقم 2705) ، وأحمد (1/286 ، رقم 2597) ، والبخاري (3/1196 ، رقم 3109) ، ومسلم
(2/1058 ، رقم 1434) ، وأبو داود (2/249 ، رقم 2161) ، والترمذى (3/401 ،
رقم 1092) ، وقال : حسن صحيح . وابن ماجه (1/618 ، رقم 1919) ، وابن حبان
(3/263 ، رقم 983).
قال العلامة المباركفوري في "تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي": قَوْلُهُ: (إِذَا أَتَى أَهْلَهُ) أَيْ جَامَعَ اِمْرَأَتَهُ أَوْ جَارِيَتَهُ. وَالْمَعْنَى: إِذَا أَرَادَ أَنْ يُجَامِعَ فَيَكُونُ الْقَوْلُ قَبْلَ الشُّرُوعِ, (جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ) أَيْ بَعِّدْنَا (مَا رَزَقْتنَا) مِنْ الْوَلَدِ (لَمْ يَضُرَّهُ الشَّيْطَانُ)
أَيْ لَمْ يُسَلَّطْ عَلَيْهِ بِحَيْثُ لَا يَكُونُ لَهُ عَمَلٌ صَالِحٌ.
قَالَ الْحَافِظُ فِي "الْفَتْحِ": وَاخْتُلِفَ فِي الضَّرَرِ
الْمَنْفِيِّ بَعْدَ الِاتِّفَاقِ عَلَى عَدَمِ الْحَمْلِ عَلَى
الْعُمُومِ فِي أَنْوَاعِ الضَّرَرِ وَكَانَ سَبَبُ ذَلِكَ الِاتِّفَاقِ
مَا ثَبَتَ فِي الصَّحِيحِ:
"إِنَّ كُلَّ بَنِي آدَمَ يَطْعَنُ الشَّيْطَانُ فِي بَطْنِهِ حِينَ يُولَدُ, إِلَّا مَنْ اِسْتَثْنَى".
فَإِنَّ هَذَا الطَّعْنَ نَوْعٌ مِنْ الضَّرَرِ ثُمَّ اِخْتَلَفُوا,
فَقِيلَ الْمَعْنَى لَمْ يُسَلَّطْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْلِ بَرَكَةِ
التَّسْمِيَةِ, بَلْ يَكُونُ مِنْ جُمْلَةِ الْعِبَادِ الَّذِينَ قِيلَ
فِيهِمْ (إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَك عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ) وَقِيلَ
الْمُرَادُ لَمْ يَصْرَعْهُ, وَقِيلَ لَمْ يَضُرَّهُ فِي بَدَنِهِ.
وَقَالَ الدَّاوُدِيُّ: مَعْنَى لَمْ يَضُرَّهُ أَيْ لَمْ يَفْتِنْهُ عَنْ
دِينِهِ إِلَى الْكُفْرِ وَلَيْسَ الْمُرَادُ عِصْمَتُهُ مِنْهُ عَنْ
الْمَعْصِيَةِ اِنْتَهَى كَلَامُ الْحَافِظِ مُخْتَصَرًا. وَقَدْ ذَكَرَ
أَقْوَالًا أُخَرَ مَنْ شَاءَ الِاطِّلَاعَ عَلَيْهِ فَلْيَرْجِعْ إِلَى
"الْفَتْحِ" قَوْلُهُ.